الشيخ فاضل اللنكراني
122
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة ( كتاب الطهارة ) ( ط جديد )
مسألة 12 : لو كان متمكّناً من الصلاة مع الطهارة المائيّة ، فأخّر حتّى ضاق الوقت عن الوضوء والغسل ، تيمّم وصلّى وصحّت صلاته وإن أثم بالتأخير ، والأحوط احتياطاً شديداً قضاؤها أيضاً 1 .
--> ( 1 ) في ص 56 - 63 . ( 2 ) في ص 105 .